نشرت جريدة الوقائع الرسمية قرارًا بتعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لعام 2005، اليوم الإثنين.
وأوضح ما تم نشره في الجريدة الرسمية تعديلًا جرى على المادة 25 من القانون الأصلي، حيث تمت إضافة فقرتين جديدتين تحملان رقمي 12،13.
ونصت المادة 12 على أنه إذا انتهت خدمة العسكري من مواليد ما قبل تاريخ 1/9/1970، وكانت له مدة خاضعة للتقاعد تزيد عن 28 عامًا، تتولى الهيئة مهمة احتساب حقوقه التقاعدية، ويراعى ذلك في قيمة فرق المساهمات بنسبة 6%.
كما نصت الفقرة 13 على أن الخزينة العامة تتحمل الالتزامات المالية المترتبة على صناديق التقاعد، وفق نظام المنافع والمساهمات المحددة، في حال عجزت الصناديق عن أدائها للمنتفعين وورثتهم.
